بحظر على أى شخص طبيعى أو اعتبارى أو جهة حكومية أو غير حكومية بيع أو تداول أو تركيب عدادات المياه بأنواعها المختلفة (منزلى - تجارى - صناعى) إلا بعد معايرتها ودمغها من خلال مصلحة دمغ المصوغات والموازين.
رقم التشريع
۱۲۰
سنة التشريع
۲۰۲٥
تاريخ النشر
۲۰۲٥/۰۸/۱۷
نوع التشريع
وزارة التموين والتجارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۸۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.