بتعديل المادة الثامنة من قرار رئيس الهيئة رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها ؛بإضافة النص التالي بمنح مهلة أخيرة ونهائية واستثنائية استجابة للطلب المشار إليه من النقابة العامة وشعبة أصحاب الصيدليات ، ونظراً لظروف الأعياد والإجازات الرسمية ، على أن تنتهى تلك المهلة فى ٣٠ يوليو ٢٠٢٥ ، وتستمر الإدارة المركزية للعمليات بمتابعة ما تم تحقيقه وما سيتم إنجازه وذلك من خلال تقارير متابعة ترفع كل أسبوعين .
رقم التشريع
۳۸۹
سنة التشريع
۲۰۲٥
تاريخ النشر
۲۰۲٥/۰٦/۰٤
نوع التشريع
هيئة الدواء المصرية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.