بإستبدال نص المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 470 لسنة 2004 بشأن تحديد سعر بيع الغاز الطبيعى لكافة الأنشطة الصناعية ومحطات القوى (سداد قيمة استهلاك الغاز الطبيعى بالدولار الأمريكى لمشروعات المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية) .
رقم التشريع
٤۱۷٥
سنة التشريع
۲۰۲٤
تاريخ النشر
۲۰۲٤/۱۲/۰۱
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.