باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨١ لسنة 2006 المشار إليه ،النص الآتى :"ويتم تعيين مجلس الأمناء بقرار من رئيس الجمهورية ، وتكون مدة العضوية بالمجلس من غير المعينين بصفاتهم الرسمية سنتين قابلة للتجديد " .
رقم التشريع
۳۱۸
سنة التشريع
۲۰۲٤
تاريخ النشر
۲۰۲٤/۰۸/۰۷
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.