باستبدال نص الفقرة الاخيرة من المادة (6) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 إلي "ويكون لراغبي التملك او الانتفاع من واضعي اليد التقدم بطلباتهم وفقاً لأحكام هذا القرار خلال موعد أقصاه 10 نوفمبر سنة2024.
رقم التشريع
۷۲
سنة التشريع
۲۰۲۳
تاريخ النشر
۲۰۲۳/۱۱/۲۰
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.