بإلزام الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة -غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة .
رقم التشريع
۳۳۲٦
سنة التشريع
۲۰۲۳
تاريخ النشر
۲۰۲۳/۰۸/۲۹
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.