بتحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة طبقا لأحكام القانون رقم 184 لسنة 2020 المشار إليه ، للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة .
رقم التشريع
۳۰۲
سنة التشريع
۲۰۲۳
تاريخ النشر
۲۰۲۳/۰۸/۱٦
نوع التشريع
وزارة الصحة والسكان
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۷۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.