حكمت المحكمة برفض طلب الحكم في دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات المُستبدلة بالقانون رقم 73 لسنة 2017 فيما تضمنته من معاقبة الطالب الذي يرتكب فعلا من الأفعال الواردة به - بقصد الغش - بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه
رقم التشريع
۷۱
سنة التشريع
٤۳
تاريخ النشر
۲۰۲۳/۰۳/۱۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.