بتخصيص نسبة (20%) من صافي حصيلة الرسم المنصوص عليه في البند (6) من المادة (8) من القانون رقم 149 لسنة 2019 المشار اليه ضمن إيرادات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية للصرف على الأنشطة التي تقوم بها الاتحادات المشهرة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية سالفي الذكر ووفقا للضوابط المقررة بهذا القرار .
رقم التشريع
٤۲۰
سنة التشريع
۲۰۲۲
تاريخ النشر
۲۰۲۲/۰۹/۰۳
نوع التشريع
وزارة التضامن الاجتماعي
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۹۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.