حكمت المحكمة بعدم قبول طلب الحكم "بعدم دستورية المادة الأولى من الأحكام التمهيدية للقانون رقم 11 لسنة 1991، فيما يتعلق بفرض ضريبة إضافية بواقع 1/ 2% عن كل أسبوع تأخير، وكذا عدم دستورية المادتين (32، 41) من القانون المشار إليه فيما يخص بنود الضريبة الإضافية، وكذا المطالبة بفروق الضريبة، وذلك لصدور أحكام من محكمة القضاء الإدارى ببطلان عضوية بعض أعضاء مجلس الشعب في الدورة البرلمانية 1990/ 1995."
رقم التشريع
۸٦
سنة التشريع
۳۲
تاريخ النشر
۲۰۱۲/۰۱/۲۹
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.