حكم محكمة دستورية رقم 12 لسنة 42 : برفض دعوى طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة (126) من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 فيما نصت عليه من أنه " وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها " ، وذلك في مجال تطبيقها على الفعل المؤثم بالمادة (116) من القانون المشار إليه المعدل بالقانونين رقمى 160 لسنة 2012 و 8 لسنة 2013 .
رقم التشريع
۱۲
سنة التشريع
٤۲
تاريخ النشر
۲۰۲۱/۰۱/۱٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.