بشأن استبدال نص المادة (10) من قرار وزير الداخلية رقم 181 لسنة 1964 المشار إليه ، النص الآتى : ( تمنح وثيقة السفر للاجئين الفلسطينيين مقابل مبلغ قدره مائة و خمسة و ستون جنيهاً مصرياً ، قيمة الرسم الأصلى و التكلفة الفعلية لطباعة و إصدار الوثيقة بالإضافة إلى قيمة التمغات ، و يعفى حاملو هذه الوثيقة من رسم تأشيرة العودة المنصوص عليها في المادة (9) من القرار رقم 180 لسنة 1964 ) و تمنح تلك الوثيقة بالمجان لمن يثبت فقره .
رقم التشريع
۲۰٤۷
سنة التشريع
۲۰۱۹
تاريخ النشر
۲۰۱۹/۱۲/۰۹
نوع التشريع
وزارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۷٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.