حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطعن على ما تضمنه صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر من إطلاق عبارة " لايجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد "لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى .
رقم التشريع
۱۲۲
سنة التشريع
۲٦
تاريخ النشر
۲۰۱۹/۰۱/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
اعتبار الخصومة منتهية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.