لا يجوز للمرخص له توكيل غيره في تشغيل أو إدارة مخبز أو التنازل عن ملكية المخبز ، كما لا يجوز لأى شخص أن يعمل مديراً لمخبز أو مشرفاً على أعمال فنية فيه أو أن يكون نائباً أو وكيلاً في إدارته قبل الحصول على ترخيص بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بذات الشروط والأوضاع المشار إليها في المادة رقم (80) من القرار الوزارى رقم 712 لسنة 1987 .
رقم التشريع
۲۳۸
سنة التشريع
۲۰۱۸
تاريخ النشر
۲۰۱۹/۰۲/۰٤
نوع التشريع
وزارة التموين والتجارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.