بتعديل نص المادة (12) من اللائحة الداخلية لحساب صندوق المال العامل لتصبح على النحو التالى : «يحدد سعر الفائدة على المبالغ التى تصرف كقروض (للشركات العاملة في نشاط الصندوق) طبقًا لسعر الفائدة المدين المعلن في البنك المركزى وقت منح القرض على أن يقل السعر الجارى بنسبة (8%) عن سعر الإقراض الذى يحدده البنك المركزى»
رقم التشريع
٤
سنة التشريع
۲۰۱۸
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۰۲/۰۸
نوع التشريع
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.