تُضاف فقرة ثانية إلى المادة السادسة من قرار وزير المالية رقم 490 لسنة 2013 بشأن تشكيل لجان الطعن ، وبيان مقارها وتحديد اختصاصها المكاني ومكافآت أعضائها المشار إليه ، نصها الآتى : المادة السادسة - الفقرة الثانية : « ولرئيس المكتب الفنى الاستعانة بأى من رؤساء لجان الطعن لتولى رئاسة إحدى اللجان الشاغرة ، أو المناوبة على رئاسة إحدى لجان الطعن ، وذلك حال غياب أى من رؤساء اللجان أو وجود مانع لديه ، وفى ضوء عبء العمل على النحو الذى يصدر به
رقم التشريع
۳۷
سنة التشريع
۲۰۱۸
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۰۱/۲۸
نوع التشريع
وزارة المالية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.