يُستبدل بنص المادة (1) من القرار رقم 132 لسنة 2002 المشار إليه النص التالى : «تنشأ مجمعة باسم مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والطرق السريعة المميزة وتتخذ مدينة القاهرة الكبرى مقرًا لها ، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها داخل جمهورية مصر العربية» .
رقم التشريع
۱۱۲٤
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۸/۰۱/۱٥
نوع التشريع
الهيئة العامة للرقابة المالية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.