بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزارى رقم 298 لسنة 2014 لتصبح كما يلى : يُحظر على الشركات السياحية التعامل في بيع أو تنظيم أو تنفيذ أى من الرحلات الاختيارية للسائحين مع أى مكاتب غير حاصلة على ترخيص بمزاولة ذلك النشاط من وزارة السياحة أو مع أى من سماسرة الرحلات أو الوسطاء أو العاملين بالمنشآت الفندقية ويقصر ذلك فقط على الشركة السياحية الجالبة والحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط من وزارة السياحة «سياحة عامة فئة (أ) » .
رقم التشريع
۱۰۰٤
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۱۲/۱۲
نوع التشريع
وزارة السياحة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۸۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.