حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول دعوى بطلب الحكم بالنسبة إلي الطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم 42 لسنة 1967 فى شأن التفويض فى بعض الإختصاصات. ثانياً: برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963. ثالثاً: بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 124 مكرراً من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963، وذلك فيما نصت عليه من أنه [ولا يترتب علي الصلح رد البضائع .
رقم التشريع
٦
سنة التشريع
۱۷
تاريخ النشر
۱۹۹٦/۰٥/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.