يعدل البند ثانياً من المادة رقم (29) من لائحة النظام الأساسى الاسترشادى للجنة الأولمبية المصرية لتصبح على النحو التالى : استمارة بيانات مستوفاة , يتم الحصول عليها من اللجنة الأولمبية المصرية ومع سداد رسوم الترشيح وقيمتها مبلغ خمسة آلاف جنية مصرى لا غير ولا ترد بأى حال من الأحوال .
رقم التشريع
۳۲٤
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۱۰/۱٦
نوع التشريع
اللجنة الأولمبية المصرية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۳۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.