حكمت المحكمة برفض بطلب الحكم بعدم دستورية ما نصت عليه البند (5) من المادة الخامسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب فيما يترتب على مقتضاه من الحرمان الأبدي المطلق من الحق في الترشيح لعضوية مجلس الشعب لكل من لم يؤد الخدمة العسكرية الإلزامية أو أُعفى من أدائها طبقاً للقانون وعوقب عن تخلفه عن أدائها حتى تجاوز سن التجنيد بعقوبة الغرامة أو كان رُدَّ اعتباره (قضاءً أو بقوة القانون). .
رقم التشريع
۲۰۱
سنة التشريع
۲۷
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۲/۱۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.