باستبدال نص المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 414 لسنة 1986 بفرض رسم لدعم صناعة الدخان والسجاير المعدل بالقرار الوزارى رقم 511 لسنة 1986 النص التالى : مادة رابعة : «تُشكل بقرار من وزير الصناعة لجنة دعم صناعة الدخان والسجاير من أعضاء لا يزيد عددهم عن سبعة ولا يقل عن خمسة يختارهم مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية من بين أعضائه ومن المشتغلين في صناعة الدخان والسجاير لمدة سنتين ، ويجوز إعادة اختيارهم لمدد أخرى .
رقم التشريع
۱۰۹۳
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰۹/۱٤
نوع التشريع
وزارة التجارة والصناعة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.