يحذف من البنود الواردة بالمادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية رقم 430 لسنة 1989 المشار إليه البند التالى : " نسبة لا تزيد على (10% ) من حصيلة موارد صندوق تمويل مشروعات الآثار و المتاحف و الصوت و الضوء " .
رقم التشريع
۳۸۰
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰۸/۰۲
نوع التشريع
رئيس الجمهورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.