حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات وإتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية من إلزام طالب التصريح بأن يؤدي إلي صندوق الإعانات والمعاشات بالنقابة رسماً نسبياً مقداره 20% من الأجور والمرتبات التي يحصل عليها نتيجة التصريح المؤقت.
ثانياً: بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من هذا القانون.
رقم التشريع
۲
سنة التشريع
۱٥
تاريخ النشر
۱۹۹۷/۰۱/۱٦
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.