حكمت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (4) من قانون التعاون الإسكاني الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981 فيما نصت عليه من أنه "وللجهة الإدارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الإسكاني لدى الأعضاء بطريق الحجز الإداري، ولها في سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية"، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة
رقم التشريع
۷۰
سنة التشريع
۲۸
تاريخ النشر
۲۰۰۸/۰۳/۱۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.