بالزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة لسلعتى (السكر ، الأرز) بتدوين سعر بيع المصنع وسعر البيع للمستهلك على كل عبوة ، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو بالإضافة إلى كافة البيانات المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994 ، على أن تكون الأسعار المدونة على عبوات سلعة السكر طبقًا للقرار الوزارى رقم 42 لسنة 2017 .
رقم التشريع
٦۷
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰٥/۱٤
نوع التشريع
وزارة التموين والتجارة الداخلية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.