حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية صدر البند (2) من المادة (561) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 فيما نص عليه من أنه "وللمحكمة , عند الضرورة , وأن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين" , وعبارة "بالتحفظ على شخص المفلس" , الواردة بنص البند (1) من المادة (586) من القانون ذاته .
ثانياً : بسقوط عجز نص البند (2) من المادة (561) , وعبارة "أمر التحفظ على شخص المفلس "المنصوص عليها في البند (2) من المادة (586) من قان
رقم التشريع
٤۹
سنة التشريع
۲۸
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰٤/۱۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.