حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الضريبة علي الإستهلاك الصادر بالقانون رقم 133 لسنة 1981 فيما قررته من تخويل رئيس الجمهورية، تعديل جدول الضريبة المرافق بتعديل جدول الضريبة علي الإستهلاك لهذا القانون، وبسقوط ما تضمنته هذه الفقرة والفقرة الثالثة من تلك المادة، من أحكام أخري، وكذلك بسقوط قراري رئيس الجمهورية رقمي 360 لسنة 1982، 137 لسنة 1986.
رقم التشريع
۱۸
سنة التشريع
۸
تاريخ النشر
۱۹۹٦/۰۲/۱۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.