حكمت المحكمة أن حق العامل فى الحصول علي أجر عن أيام أجر العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلي المدة التي لم يحصل علي إجازة عنها، لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر طبقاً للمادة 47 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
رقم التشريع
۱
سنة التشريع
۱۷
تاريخ النشر
۱۹۹٥/۰۷/۲۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
طلب تفسير
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.