حكمت المحكمة بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة 123 من قانون الإجراءات الجنائية، من إلزام المتهم بإرتكاب جريمة القذف بطريق النشر في إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، وعلي الأكثر في الخمسة الأيام التالية، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلي موظف عام، أو شخص ذو صفة نيابية عامة، أو مكلف بخدمة عامة، وإلا سقط حقه في إقامة الدليل المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة 302 من قانون العقوبات.
رقم التشريع
٤۲
سنة التشريع
۱٦
تاريخ النشر
۱۹۹٥/۰٥/۲۰
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.