حكمت المحكمة بعدم دستورية المادة الخامسة والعشرين من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم الأعيان التي تديرها الأوقاف إلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية، وذلك فيما تضمنته من اعتبار نصيب كل من لم يتقدم بطلبه إلي وزارة الأوقاف- خلال الميعاد المنصوص عليه فيها- وقفاً خيرياً.
رقم التشريع
۱۸
سنة التشريع
۱۳
تاريخ النشر
۱۹۹۳/۰٥/۱٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.