حكمت المحكمة: بعدم دستورية نص البند (1) من المادة (202) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنه من قصر استحقاق المعاش على أرملة المحامي، دون أرمل المحامية.
ثانيا: بعدم دستورية نص المادة (205) من القانون ذاته، فيما تضمنه من قصر الحق في الجمع بين المعاش والدخل من العمل على أرملة المحامي دون أرمل المحامية.
ثالثا: إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
رقم التشريع
۳۱
سنة التشريع
۲٦
تاريخ النشر
۲۰۱۰/۰٥/۱٥
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.