حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة (80) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 فيما تضمنه من فرض ضريبة إضافية على المبالغ التى تقوم الجهات الحكومية بصرفها من الأموال المملوكة لها كقيمة إيجارية للعقارات التى تستأجرها ، وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
رقم التشريع
۷۸
سنة التشريع
۲٦
تاريخ النشر
۲۰۱۰/۰۳/۱۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.