حكمت المحكمة أولاً : بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة 21 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991 - في شأن الأراضي الفضاء والمعدة للبناء من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيها للمتر المربع في المناطق السياحية وخمسين جنيها للمتر المربع في غيرها كحد أدني، . ثانياً : بعدم دستورية نظام التحرى عن القيمة لهذه الأراضى وتحصيل رسم تكميلي - بعد إتخاذ إجراءات
رقم التشريع
۱۲٦
سنة التشريع
۲۰
تاريخ النشر
۱۹۹۹/۱۰/۱٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.