حكمت المحكمة:
(أولاً): برفض الطعن بعدم دستورية البند (ثالثاً) من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية.
(ثانياً) بعدم دستورية البند (سابعاً) من المادة الرابعة من القانون المشار إليه فيما تضمنه من اشتراط ألا يكون بين مؤسسي الحزب أو قيادته من تقوم أدلة جدية علي قيامه بالدعوة أو المشاركة في الدعوة أو التحبيذ أو الترويج بأية طريقة من طرق العلانية لمبادئ أو اتجاهات أو أعمال تتعارض مع معاهدة السلام بين جمهورية
رقم التشريع
٤٤
سنة التشريع
۷
تاريخ النشر
۱۹۸۸/۰٥/۰۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.