حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم قبول تدخل الأستاذ ............. المحامي خصماً فى الدعوي.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن فى رسالة رئيس الجمهورية إلي رئيس مجلس الشعب بشأن التحقيق فى الأمور التي نسبت إلي مجلس نقابة المحامين، وقرار مجلس الشعب الصادر فى 13 يوليو سنة 1981 بتشكيل لجنة لتقاضي الحقائق فى موضوع هذه الرسالة.
ثالثاً: بعدم دستورية القانون رقم 125 لسنة 1981 ببعض الأحكام الخاصة بنقابة المحامين.
رقم التشريع
٤۷
سنة التشريع
۳
تاريخ النشر
۱۹۸۳/۰٦/۲۳
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم قبول دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.