حكمت المحكمة:
أولاً: برفض طلب الحكم بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972.
ثانياً: بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولي من المادة 83 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولي من المادة 104 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1973 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنا
رقم التشريع
۱۰
سنة التشريع
۱
تاريخ النشر
۱۹۸۲/۰٥/۲۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.