حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 150 لسنة 1964 فيما نصت عليه من أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة طبقاً لأحكام قانون الطوارئ إلي ملكية الدولة.
ثانياً: بعدم دستورية المادة الرابعة من قانون تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة بالقانون رقم 69 لسنة 1974 فيما نصت عليه من تعيين حد أقصي لما يرد إلي الأشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم.
رقم التشريع
٥
سنة التشريع
۱
تاريخ النشر
۱۹۸۱/۰٦/۰٤
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.