حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 60 من لائحة نظام العاملين بإتحاد الإذاعة والتليفزيون الصادرة بالقرار رقم 2 لسنة 1971 المعدلة بالمادة الأولى من قرار رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون رقم 98 لسنة 1992,وذلك فيما تضمنه من وضع حد اقصى للمقابل النقدى لرصيد الاجازات الاعتيادية لا يجاوز اجر اربعة اشهر متى كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً الى اسباب تقتضيها مصلحة العمل
رقم التشريع
۲
سنة التشريع
۲٥
تاريخ النشر
۲۰۰٥/۰٤/۰۷
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
عدم دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۱۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.