بتعديل المادة رقم (220) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 لتصبح على النحو التالى : «يكون الحد الأقصى لبقاء الطلاب في الفرقة الواحدة سنتين فقط ، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص بدخولهم الامتحان لسنة ثالثة في المقررات التى رسبوا فيها ، فيما عدا طلاب الفرقة الأولى والفرقة الإعدادية بالكليات التى بها هذه الفرقة ، فيُفصل الطالب الذى يستنفد سنتين .
رقم التشريع
٤۹
سنة التشريع
۲۰۱۷
تاريخ النشر
۲۰۱۷/۰۳/۲٥
نوع التشريع
الأزهر الشريف
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۷۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.