يستبدل بنص البند (ثالثًا/4) من الفقرة الثانية من المادة (55 مكررًا) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات ، النص الآتى : «4 - يُحاسب المقاول على التعديل في الأسعار رفعًا أو خفضًا بالنسبة للبنود المتغيرة أو مكوناتها كل ثلاثة أشهر تعاقدية من تاريخ فتح المظاريف الفنية أو الإسناد المباشر ، بحسب الأحوال ، مع مراعاة البرنامج الزمنى للتنفيذ وتعديلاته الذى يتفق عليه الطرفان»
رقم التشريع
٤۲٦
سنة التشريع
۲۰۱٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۱۲/۲٤
نوع التشريع
وزارة المالية
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۸۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.