يستبدل بنص البند (4) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتى : 4 - يجوز لوزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق زيادة الحد الأقصى المشار إليه لصرف الإعانة في ضوء ظروف وأوضاع المنشأة وبما لا يجاوز اثنى عشر شهرًا ، ولرئيس مجلس الوزراء في الحالات التى يقدرها الموافقة على صرف الإعانة فيما يجاوز الحدود المقررة لوزير القوى العاملة .
رقم التشريع
۱۸۰٦
سنة التشريع
۲۰۱٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۰٦/۳۰
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.