بتُعديل المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 164 لسنة 2016 ليكون نصها على النحو التالى : «تُخفض رسوم الترخيص المقررة بالقرار الوزارى رقم 444 لسنة 2011 على أصحاب مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية واليخوت واللنشات السياحية بنسبة (50%) لمدة عام ، نظرًا للظروف التى تمر بها الحركة السياحية بالبلاد».
رقم التشريع
۲٤۰
سنة التشريع
۲۰۱٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۰٦/۲۷
نوع التشريع
وزارة السياحة
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۱٤۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.