يتشكيل مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادر بإنشائه القانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليه على النحو المرفق أولهم : وزير القوى العاملة - رئيساً . وأخرهم :ثلاثة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم وتحدد بدلات حضور الجلسات ومكافآت مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، وللمجلس أن يستعين بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء والمستشارين ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات. وللمجلس أن يدعو من يرى حضوره مجلس إدارة الصندوق .
رقم التشريع
۹٦۲
سنة التشريع
۲۰۱٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۰٤/۱۰
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۸٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.