بالاضافه إلى المنشآت المستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى الواردة بالملحق رقم (12) المرفق باللائحة التنفيذية لقانون البيئة المضاف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015 المشار إليه ، البند التالى : 6 - أية منشآت متداولة أو مستخدمة للفحم الحجرى أو البترولى كأحد مدخلات عملياتها الصناعية وليس كمصدر للطاقة.
رقم التشريع
٥٤٤
سنة التشريع
۲۰۱٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۰۲/۲۸
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.