بتحصيل رسم على اعتماد القيام بأعمال الوكالة عن شركات ومنشآت النقل الجوى الأجنبية في جمهورية مصر العربية وقدره أربعون ألف جنيه ، وعشرة آلاف جنيه لإصدار شهادة مزاولة للقيام بأعمال الوكالة ويجدد بمبلغ ألفى جنيه عن كل عام بحد أقصى عامين .
رقم التشريع
۷٤
سنة التشريع
۲۰۱٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۰۲/۰٤
نوع التشريع
وزارة الطيران المدني
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.