بتحصيل رسم لإصدار شهادة مزاولة الخدمات الأرضية على النحو التالى : عشرة آلاف جنيه عن كل خدمة لإصدار شهادة مزاولة الخدمات الأرضية للنفس وخمسة آلاف كل سنتين للتجديد . عشرون ألف جنيه عن كل خدمة لإصدار شهادة مزاولة الخدمات الأرضية للغير وعشرة آلاف كل سنتين للتجديد .
رقم التشريع
٦۹
سنة التشريع
۲۰۱٦
تاريخ النشر
۲۰۱٦/۰۲/۰٤
نوع التشريع
وزارة الطيران المدني
منشور فى
الوقائع المصرية — العدد ۲۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.