حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة (120) من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1376 لسنة 1998، وذلك فيما تضمنته من تحديد سعر الفائدة بالنسبة للبيوع التى تتم على أملاك الدولة بما يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى المصرى وقت السداد، وذلك للمدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد.
رقم التشريع
٥۰
سنة التشريع
۳۳
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۱۱/۱۸
نوع التشريع
المحكمة الدستورية العليا
الحالة
رفض دستورية
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.