يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتى : "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه) لأسرة كل شهيد مدنى من شهداء الأعمال الإرهابية التى تقع داخل جمهورية مصر العربية ، وتتعدد المعاشات بتعدد الشهداء في الأسرة الواحدة . ويتم توزيع المعاش بالتساوى على المستحقين وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى . ويتم الجمع بين هذا المعاش وأى معاش أو دخل آخر ، وذلك بدون حدود"
رقم التشريع
۳۱۳۱
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۱۲/۰۳
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.