يعدل عدد قطع التذكارات الذهبية عيار (21) المنصوص عليها في البند الثانى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2125 لسنة 2015 المشار إليه ، لتصبح على النحو المرفق ويجوز لوزير المالية أن يقرر سك التذكارات الذهبية فئة الواحد أوقية كإصدار ثان بذات المواصفات الفنية ونماذجها وسعر بيعها بما يناسب احتياجات التداول
رقم التشريع
۲۷۲٦
سنة التشريع
۲۰۱٥
تاريخ النشر
۲۰۱٥/۱۰/۲٦
نوع التشريع
مجلس الوزراء
منشور فى
الجريدة الرسمية — العدد ٤۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.